لبس الإحرام المشتمل على كبسات
عُرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من / ناجي، ونصه :- أجابت الهيئة بما يلي :
لا يجوز لبس المحرم لأي من النماذج المعروضة التي فيها كبسات لأن ذلك من قبيل الخياطة والإحاطة الممنوعين في لباس المحرم . ومن يرتديه يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام يجبر بدم ، والله أعلم .