دخول الحاج مكة دون إحرام
عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز البدر القناعي ـ الوكيل المساعد لشئون الثقافة الإسلامية، ونصه:
رجاء التكرم بعرض التساؤلات التالية على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيها.. :
تقوم بعض الحملات أو بعض الحجاج بزيارة " جدة " للتسوق، ثم يعودون إلى مكة في نفس اليوم وهم ينوون انتظار الحج، فماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ وماذا يجب على الحاج إذا دخل مكة يريد الحج؟
دخول مكة بقصد الحج أو العمرة لا يجوز بغير إحرام بالاتفاق.
أما دخولها لغير النسك، كالتجارة، وزيارة الأصدقاء، وما إلى ذلك، فإن كان الداخل إليها من الآفاق فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام لدى جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية في المشهور إلى أن له الدخول إليها بغير إحرام إن شاء.
وإن كان الدخول إليها من منطقة الحل، فالاتفاق منعقد على جوازه من غير إحرام مادام الداخل لا يريد النسك.
أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل، وكذلك المعتمر، ثم خرج منها إلى جدة أو غيرها مما هو في منطقة الحل، لشراء شيء أو غيره، ثم أراد العودة إلى مكة لغير النسك فإن له أن يدخلها بغير إحرام بالاتفاق مثله مثل سكان منطقة الحل، وإن أراد دخولها لنسك أحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو خارجها مادام في الحل، والله أعلم.