الإنابة في الرمي

عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
ما حكم الإنابة في الرمي؟

أجابت اللجنة :
يجب على الحاج القادر أن يرمي الجمار بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب إلا إذا كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر فإنه يجوز له في هذه الأحوال إنابة غيره عنه، فإذا لم يجد من ينوب عنه فيه كان عليه دم ( شاة) تذبح في الحرم ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فيه ولا يأكل منها.