سعي الحائض

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/يوسف، وهو.
امرأة نوت التمتع في الحج وكان عليها العادة الشهرية فذهبت إلى الحرم وسعت سعي العمرة ثم لما طهرت طافت طواف العمرة وتحللت، فهل عمرتها في الحج صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة هل يفتى بمثل ذلك؟ وإن لم تكن صحيحة فما الواجب عليها؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

يرى جمهور الفقهاء أن السعي في العمرة ركن من أركانها، وأن شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، والسعي في العمرة المستفتى عن حكمها لم يسبقه طواف صحيح فلم يصح، وعليه يكون قد فات ركن من أركان العمرة فتكون العمرة غير صحيحة.
وذهبت الحنفية إلى أن السعي في العمرة ليس بركن من أركانها وإنما هو واجب إذا فات جبر بدم، وعليه تكون عمرتها صحيحة إذا نحرت دما جبرا للواجب الذي فات.
ويمكن لمن هو في مثل هذه الحالة أن ينحر بمكة قبل أن يعود فإن لم يفعل أمكنه أن يرسل إلى مكة قيمة الفدية ليشترى بها شاة تنحر بمكة وتوزع على الفقراء هناك.
واللجنة ترى أن الأحوط الأخذ برأي جمهور الفقهاء، والأيسر الأخذ برأي الحنفية والله أعلم.