النفقة على حج الزوجة من الزكاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ أحمد، ونصه:
بالنسبة لحج الزوجة هل يجوز حجها من مال زوجها وما الحكم إذا كان هذا المال من الزكاة.
وأجابت اللجنة بالآتي:
لا يجوز الحج من مال الزكاة لأن مصارف الزكاة حددت في الآية الكريمة:
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} الآية 60 من سورة التوبة. والحج ليس مصرفا من هذه المصارف، وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج ـ تفضلا منه على عباده ورحمة ـ على المستطيعين فقط، أما المعسرون فقد أعفاهم ربهم ماداموا على إعسارهم لقوله جل شأنه: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.. الآية} سورة آل عمران الآية رقم 97. والله أعلم.