حج الزوجة من نفقة زوجها

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه:
س1: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س2: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم تيسرت هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما الدليل؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يلزم الزوج نفقة الحج لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج، لقوله تعالى: (وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام، لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، و(الاستطاعة) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.