أداء الحج من هبة الغير

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عادل، ونصّه:
هل يجب على الابن(المعسر) الحج إذا منحه والده مالا، أو إذا تكفل الوالد بمصاريفه وهل في ذلك منة أم لا؟

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعا وجب عليه الحج، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا إذا لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة، فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد بغيره، وهو ما تختاره اللجنة، وعلى هذا فلا يلزم أحداً قبول المنحة للحج أو غيره.
واللّه أعلم.