حج المدين برضى الدائن

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
موظف عليه بعض الديون تبلغ 1000 دينار ويرغب بالحج، فهل يجوز له ذلك إن كان الدائن يسمحله بذلك، وما الدليل؟

* وأجابت اللجنة بما يلي:

* إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال الذي معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالا، فعليه وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا أخر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج، لأنه يشترط لوجوب الحج عليه توفر مال لديه يكفي لحجته فاضل عن حاجاته، ووفاء الدين الحال من الحاجات، فيرفع وجوب الحج به والله أعلم.