حج المريض العاجز عن أداء المناسك
حضر أمام اللجنة/ عبيد ، وقدم الاستفتاء التالي ونصه:
أنا شخص مصاب برصاصة في الصدر مما سبب لي شبه عاهة لا أستطيع معها التحرك بسهولة وأريد أن أسأل عن وجوب الحج علي هل هو واجب وإن لم يكن واجباً هل تجوز عني الاستنابة في الحج.
وإضافة على ما ورد في نص الاستفتاء فقد ذكر المستفتي أن الإصابة نفذت إلى ظهره وأنه دخل العناية المركزة لمدة شهر، وتوقع الأطباء في البداية أن لا يعيش، وإذا عاش فإنه لا يستطيع المشي، وأنه الآن بدأ يتعافى ويمشي لكن بصعوبة، ولا يستطيع المشي أو الوقوف كثيراً، وأنه لم يسبق له الحج، وأن راتبه يكفيه لمعيشته ومعيشة أسرته.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي وناقشت الموضوع أجابت بالتالي:
على المستفتي أن يعرض نفسه على الأطباء فإن قرروا أنه غير مستطيع للحج يجب عليه أن يستنيب غيره إذا كان يقدر على ذلك ماليا ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه ويسقط عنه الفرض بذلك والله اعلم.