منع الزوج زوجته من الحج
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /مصطفى ـ ونصه:
أنا رجل متزوج من سنة 1978 ورزقني الله ثلاثة أولاد ولمنح زوجتي قدراً من الثقة والأمان قمت بشراء عدة عقارات من مالي الخاص باسمها ولم يكن ذلك على سبيل الهبة أو الهدية أو التبرع أو خلافه وإنما فقط بعلم كلينا ضماناً لمستقبل الأولاد.
وقد حدث بيننا خلاف كبير وعلى إثر هذا الخلاف طلبت منها أن ترد لي ملكية تلك العقارات وهي لا تنكر حقي فيها ولكنها رفضت إعادتها ومؤخراً طلبت هي مني السماح لها بالسفر للحج فطلبت منها إعادة ملكية هذه العقارات إلى اسمي إلا أنها رفضت دون إبداء أسباب شرعية أو قانونية.
السؤال: هل يصح لها السفر للحج ولو كان للمرة الأولى وهل يحق لها
الاحتفاظ بأملاكي التي كتبتها باسمها على سبيل الأمانة وليس عل سبيل الهبة أو التبرع أو الهدية أو خلافه وخاصة أنها تطالب بالطلاق ولم يصدر عني لفظ الطلاق مطلقا لا كتابة أو إشارة ولا كتابة ولا لفظاً. أرجو إفادتي عن هذا السؤال وفقكم الله وبارك فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أجابت اللجنة :
إذا توافق الزوجان أو ثبت بالبينة أن العقارات لازالت ملكاً للزوج ولم يهبها لزوجته وأن التسجيل باسمها كان صورًّيا فإن على الزوجة أن ترد العقارات
إلى الزوج إذا طلب منها ذلك، فإذا امتنعت كانت ظالمة وجاز له مقاضاتها وواجب الإنسان دائما وعندما يريد الحج خاصة أن يتحلل من ظلاماته وديونه ويتوب إلى الله تعالى من معاصيه قبل أن يبدأ السفر للحج، وليس للزوج منعها من حج الفرض إذا توفر لها شروط وجوبه وصحته.
وما دام الزوج لم يصدر عنه طلاق لا لفظاً ولا كتابة ولا إشارة فإن زوجته تبقى في عصمته ويبقى له عليها كامل حقوق الزوج كما أن لها في هذه الحال عليه كامل حقوق الزوجة. والله تعالى أجل وأعلم.