مساعدة الجمعيات التعاونية من يريد العمرة

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد ، ونصه:
تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بترتيب رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك للراغبين من أهل المنطقة ممن يدفعون نسبة معينة من التكلفة وتقوم الجمعية بتحمل باقي التكلفة من أموال المخصصات الاجتماعية المترسبة من السنوات السابقة والتي لا تدخل في أموال الأرباح التي توزع على المساهمين كعائد على المعاملات.
فالسؤال المطروح: هل يجوز للجمعيات التعاونية تقديم جزء من تكاليف رحلات العمرة للراغبين من أموال المخصصات الاجتماعية والتي تقوم الجمعيات من خلالها بنشاطات متعددة مثل تحسين الحدائق في المنطقة وإقامة المظلات الشمسية في مواقف الحافلات وبعض اللوحات واللافتات الإرشادية في المنطقة وخلافه ـ علماً بأن عدد الراغبين في أداء العمرة قد يزيد عن العدد المحدد للرحلة فتجري الجمعية القرعة على الراغبين. نرجو التكرم بإحالة هذه المسألة إلى إدارة الفتوى لاستصدار حكم بشأنها. وجزاكم الله عنا كل خير... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من أن تقوم الجمعية بمساعدة من يرغب في أداء العمرة من أهل المنطقة على الطريقة المذكورة في السؤال وهذا إذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك أو تقره الجهة المأذون لها بالتصرف في المخصصات المشار إليها. والله أعلم.