تنظيم الجمعيات التعاونية رحلات للعمرة

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عيسى، ونصه:دأبت الجمعيات التعاونية على تنظيم رحلات عمرة للمساهمين وأنشطة ترويحية للمساهمين وتقوم الجمعية بدعم هذا النشاط وذلك بتقليل التكلفة المالية الحقيقية للنشاط من خلال مساهمة الجمعية من مخصصات المعونة الاجتماعية والتي تصرف للخدمات العامة في المنطقة ويدفع المساهم نسبة من التكلفة ويتم اختيار المتقدمين وفق شروط تضعها الجمعية التعاونية مع ملاحظة أن هذا النشاط يتخذ بقرار من مجلس الإدارة دون استطلاع آراء المساهمين من حيث القبول أو الرفض. فهل يجوز تنظيم مثل هذه الأنشطة ذات التكاليف المالية دون الرجوع إلى المساهمين؟
وما هو الحكم الشرعي بشأن من وقع عليه الاختيار لهذه الرحلة؟ هل يشارك؟ أم لا.
* ثم اطلعت اللجنة على الفتوى السابقة ذات الرقم 13ع/96 ونصها:
الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فوجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوضة من جميع الشركاء، ثم يطبق مع ما تقره الجمعية العمومية في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* ثم اطلعت اللجنة على مشروع الإجابة الحالي، وأقرته بالصيغة التالية:
لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان هذا المجلس مفوضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز.والله أعلم.