عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الشيخ/ فاضل ، ونصه:
هل يجوز الإنفاق من الثلث لبعض الأشخاص لأداء مناسك
الحج؟
* ثم اطلعت اللجنة على الوصية الصادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية ( المحكمة الكلية) .
وبعد ذلك أجابت اللجنة بالتالي:
الوصية بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصّها للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، وخاصة مساعدة المعوقين. ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات.وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته. إعانة لهم على نفقة الحج وينبغي للوصي عند إنفاق الوصية أن يقدم الأحوج والأفقر والأقرب والأتقى، وأن يقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمين الغذاء والكساء لهم ولمن يعولون على مساعدتهم على الحج، كما يقدم من يحتاج إلى هذه المساعدة لحج الفرض على من يحتاجها لحج النفل. والله تعالى أعلم.