إنابة المرأة من يحج عنها عند عدم الزوج أو المحرم

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه:
موظفة تشتكي من زوجها المماطل عن القيام بأداء فريضة الحج، فهل يجوز لها إنابة غيرها للحج عنها؟ وما الحل؟.

* وأجابت اللجنة بما يلي:

من شروط وجوب الحج على المرأة أن تجد زوجا أو محرما أو نسوة مأمونة ترافقها في حجة الفرض ولو كان ذلك على حسابها إذا كانت تملك ما يكفي لذلك، فإذا لم تجد لم يجب الحج عليها أصلاً، وعليه فلا يجب على السائلة إنابة غيرها في الحج عنها إذا لم تجد الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة من النساء والله أعلم.