حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه:
هل يجوز للإداري الذي يذهب مع الحملة من غير أن يدفع أجرة، فقط مقابل خدماته للحجاج، أقول هل يجوز أن يأخذ ممن يريد أن يحج عنه أجرتين. أجرة ذهابه مع الحملة، وأجرة الحج، مع أنه لم يعلم من يريد الحج عنه أنه ذاهب مع الحملة مقابل خدماته فقط.

* و ناقشت اللجنة الموضوع ورأت أن يجاب بالتالي:
يجوز لمن يعمل بأجر مع إحدى حملات الحج أن يحج عن الغير بأجر إذا كان قد حج عن نفسه، وكان ذلك بإذن صاحب الحملة، وإذن من استأجره للحج، والأولى له أن يفرّغ نفسه لأعمال الحج عن الغير، ولا يعمل في الحملة والله أعلم.