ـ طواف الوداع بالنسبة للمريضة
ـ من فاته طواف الإفاضة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد المحسن ، ونصه:
قد قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج فلم تتمكن من أداء طواف الوداع وحتى عدنا إلى الكويت، فما هو الحكم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن زوجة السائل كانت مريضة وغير قادرة على الطواف فإنه لا شيء عليها قياساً على الحائض والنفساء وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك فإن لم تكن طافت للإفاضة فعليها الرجوع لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن لا يسقط إلا بالأداء. والله أعلم.