جمع طواف الإفاضة والوداع معا

عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعنى عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرمي في اليومين الثاني والثالث من الأضحى للجمرات الثلاث وكذلك اليوم الرابع منه لمن تأخر ولم يتعجل، وهو الأول والثاني والثالث من التشريق يبدأ من الزوال، ولا يجوز الرمي فيها قبله.
وقال أبو حنيفة في الرمي في اليوم الرابع من الأضحى وهو الثالث من التشريق لمن تأخر ولم يتعجل المستحب الرمي بعد الزوال ويجوز أن يرمي الحاج قبل الزوال بعد طلوع الفجر في هذا اليوم، أما الرمي في اليوم الثاني والثالث من الأضحى وهما الأول والثاني من التشريق فالرواية المشهورة عن أبي حنيفة كمذهب الجمهور المتقدم، وفي رواية أخرى عنه جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لكنه خلاف الأفضل عنده، وعليه فلا يجوز القول بأن الرجم قبل الزوال بدعة في الدين لما تقدم.
وبعد الاطلاع والمناقشة رأت اللجنة إحالة الموضوع إلى هيئة الفتوى.