دمج طواف الإفاضة والوداع

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه:
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعني عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.

أجابت اللجنة:

يجوز عند المالكية والحنابلة ( على المذهب ) أن يتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة، لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحصل له ثوابه إن نواه بهما، كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
ويرى الشافعية ، ورواية عن أحمد أنه لا يجزئ طواف الإفاضة (الزيارة) عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وترجح اللجنة الأخذ بالرأي الأول تيسيراً على الناس، والله أعلم.