طواف الوداع في العمرة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شافي ، ونصه:
هل العمرة فيها طواف الوداع؟ وما هو الدليل على
ذلك؟
أجابت اللجنة :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتمر أن يطوف للوداع عند مغادرته مكة، وهو واجب عند بعضهم، وسنة عند البعض الآخر، لأن طواف الوداع شرع لتوديع البيت عند مغادرة مكة مطلقاً في نظرهم، وذهب الحنفية إلى أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، لأنه من مناسك الحج خاصة عندهم، فلا يلزم المعتمر لذلك. والله تعالى أعلم.