قرارات تنظيم حملات الحج
قرار رقم ( 1 ) لسنة 1993م
بتنظيم حملات الحج
ـــــــــــــــ
- بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976م بتنظيم حملات الحج وتعديلاته0
- وعلى قرار مجلس الوزارء رقم 33 لسنة 1974م بتشكيل لجنة شئون الحج0
- وبعد موافقة اللجنة بجلستها رقم 5/1413هـ بتاريخ 26/1/1993م0
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل0
تـقـــــرر
* مادة (1) *
ترخص وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بتسيير حملات حج لا يزيد عدد أفراد كل منها عن خمسمائة ولا يقل عن مائة وخمسين وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار والشروط الأخرى التى تراها اللجنة .
شروط وإجراءات منح الترخيص لتسيير حملات جديدة
************************************
* مادة (2) *
يشترط في من يرخص له بتسيير حملة حج ما يلي:
* مادة (3) *
على كل من يرغب في تسيير حملة أن يتقدم الى مكتب الحج بوزارة الأوقاف بطلب على النموذج المعد لذلك فى المدة التالية لموافقة لجنة شئون الحج على فتح باب التسجيل لحملات حج جديدة مرفق به المستندات الدالة على توافر الشروط المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال المواعيد التي يعلن عنها المكتب ولا تتجاوز شهر جمادى الأولى0
* مادة (4) *
تبحث اللجنة الطلبات المقدمة لها ويخطر من تتوفر فيهم الشروط بالموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويخطر أصحاب الشأن بالموافقة النهائية بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الأخرى وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0
* مادة (5) *
يلتزم المرخص له بأن يودع مكتب الحج تأمينا قدره خمسة عشر الف دينار كويتي بموجب شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد البنوك في الكويت وذلك قبل الحصول على الترخيص النهائي ولا يرد هذا التأمين الا بعد موافقة اللجنة0
الباب الثاني
التزامات المرخص له
بتسيير حملة حج
*********************
* مادة (6) *
يبرم صاحب الحملة عقد مع حجاجه وفقا للنموذج المعد من قبل لجنة شئون الحج يحدد التزامات وواجبات كل منهما تجاه الآخر في ضوء اشتراطات اللجنة والتي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها0
* مادة (7) *
على المرخص له بتسيير حملة حج توفير سكن صالح للإستعمال ومريح وتتوافر فيه الاشتراطات التالية:
* مادة (8) *
يلتزم المرخص له بأن يخطر مكتب الحج في الموعد الذى يحدده المكتب وقبل سفر لجنة الكشف على العمارات السكنية ببيان عن مسار حملته والمساكن التي أستأجرها لاستخدام الحجاج وتقوم اللجنة بمعاينة تلك المساكن والتحقق من مدى مطابقتها للشروط0
وفي حالة توافر الشروط في المسكن تصدق اللجنة على عقود الايجار وتضع ملصق على كل غرفة مكتوبا عليه رقمها والطابق الذى تقع فيه وعدد الحجاج المسموح باقامتهم فيها ولايجوز للمرخص له بنزع الملصق أو يشطب أو يغيير أماكن الخدمات أو اعداد الحجاج ، الا بعد موافقة خطية من رئيس الوفد الذى توفده وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
* مادة (9) *
على المرخص له أن يرسل مندوبا عنه ومعه عدد كاف من العمال الى المملكة العربية السعودية قبل وصول الحملة بوقت مناسب لاعداد وتجهيز المباني على أن يكون اليوم الأول من ذى الحجة هو الموعد النهائى لتجهيز العمارة 0
* مادة (10) *
على المرخص له ان يرسل مندوبا عنه لإستلام أرض منى وذلك في موعد أقصاه اليوم الأول من شهر ذى الحجة من كل موسم0
* مادة (11) *
لا يجوز اسكان الرجال من غير ذى المحارم مع النساء في غرفة واحدة أو شقة ذات مرافق مشتركة0
* مادة (12) *
على المرخص له توفير عيادة للعلاج الطبي مستكملة للشروط التي تضعها وزارة الصحة العامة من حيث موقعها وتجهيزاتها فى موعد لايتجاوز اليوم الأول من شهر ذى الحجة .
* مادة (13) *
على كل من يرخص له بتسيير حملة أن يزود حملته بالأنواع التالية من السيارات بالمواصفات قرين كل منها:
(1) سيارات الركوب:
مكيفة ذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها البعض مساحة كافية، ومن صنع لا يزيد على عشر سنوات سابقة وبأعداد تتناسب مع عدد الحجاج بحيث يتوفر مقعد لكل حاج مع ترك مقعد خال على الأقل لكل عشرين راكبا بكل سيارة0
(2) سيارة اسعاف:
يجب أن تكون مستوفاة لتجهيزات وشروط قسم الاسعاف بوزارة الصحة العامة وجمعية الهلال الأحمر الكويتية مع كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة على كافة معدات الاسعاف على أن تكون سنة الصنع لا تزيد عن عشر سنوات0
(3) سيارة مبردة تصنع الثلج وتحفظ الطعام0
(4) سيارة صيانة ميكانيكية0
ويشترط ان ترافق تلك السيارات الحملة في تحركاتها عندما يكون مسارها برا0
* مادة (14) *
يجب ان تكون السيارات المستخدمة في حملات الحج صالحة للإستعمال وتثبت هذه الصلاحية بموجب شهادة من الادارة العامة للمرور بعد فحصها فنيا ويتعين تزويد كل منها بطفاية حريق وبرادة مياه وسلة مهملات0
* مادة (15) *
يتعين التقيد بالتعليمات التالية:
(1) يثبت بواجهة كل سيارة ملصق يكتب عليه اسم المرخص له ورقم الترخيص وفق النموذج الذى يعده مكتب الحج0
(2) ترقيم السيارات بأرقام متتابعة0
(3) المحافظة على نظافة السيارات0
* مادة (16) *
يتعين على المرخص له عند تحرك الحملة الالتزام بما يلي:
* مادة (17) *
يحق لحجاج الحملة استخدام سيارات الحملة في تنقلاتهم لآداء المناسك ويلتزم المرخص له إذا كان مقر سكن حجاج الحملة بعيدا عن الحرم بتوفير وسائل نقل تمكنهم من أداء الصلاة في مواقيتها وفق برنامج معلن عنه لحجاج الحملة يبين فيه وقت ذهاب السيارات وأسماء ركاب كل سيارة ورقم لوحتها المعدنية0
* مادة (18) *
على المرخص له تقديم وجبات طعام كافية ومتنوعة لحجاج الحملة بحسب الاتفاق المبرم معهم مع مراعاة الطهى الجيد والنظافة التامة وفي جميع الأحوال يلتزم بتقديم وجبات الطعام خلال رحلتي الذهاب والعودة وأثناء فترة الاقامة في منى وعرفات0
* مادة (19) *
يلتزم صاحب الحملة بتقديم وجبات طعام لحجاج حملته على الوجه التالي على ان يراعي في تقديم الوجبات اصحاب الأمراض المزمنة:
|
الوجبة |
تتكون من |
|
(1) الافطار: |
أ - خبز + بيض + فول + جبن + قيمر + مربى + قطعة حلوى ب- خبز + بيض + حمص + جبن + قيمر + مربى + قطعة حلوى0 ج- خبز + بيض + مربى + عسل + جبن + زيتون + قطعة حلوى0 |
|
(2) الغـذاء: |
أ - خبز + أرز + خضار + لحم + دجاج + سلطات متنوعة + شوربة + فاكهة ب- خبز + أرز + خضار + سمك + لحم أو دجاج + سلطات متنوعة + شوربة من أي نوع + فاكهة0 |
|
(3) العشـاء: |
أ - خبز + أرز + خضار + لحم او دجاج + سلطات متنوعة + شوربة من أي نوع + فاكهة0 ب- خبز + أرز + خضار + لحم او دجاج + سلطات متنوعة + شوربة من أي نوع + فاكهة0 ج- خبز + جبن + زيتون + مربى + قيمر أو زبد + شوربة من أي نوع + فاكهة0 |
ويلتزم صاحب الحملة بمراعاة ما يلي:
(1) إضافة الشاى والقهوة والحليب والمياه المعدنية للشرب وعصير الفواكه والمشروبات الغازية مع كل من الوجبات السابقة ويفضل تقديم وجبتي الغذاء والعشاء على شكل بوفيهمفتوح0
(2) تقديم ثلاث وجبات للحجاج خلال رحلتي الذهاب والإياب تشتمل على المكونات السابقة وبنظام الوجبات السريعة المجهزة في علب خاصة محكمة الغلق تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة على ان يكون هناك جدول معلق بمواعيد الوجبات وهي كالتالي:
1) من الساعة 8 : 10.30 وجبة الإفطار0
2) من الساعة 1 : 3 وجبة الغذاء0
3) من الساعة 9 : 11 وجبة العشاء0
* مادة (20) *
على المرخص له تأمين كمية كافية لحجاج الحملة من المياه المبردة للشرب سواء في الطريق أو خلال الاقامة في الديار المقدسة0
كما يجب عليه توفير كمية كافية من المياه اللازمة للإستخدام الشخصى وللنظافة ولغير ذلك من الأغراض0
* مادة (21) *
على المرخص له توفير الاضاءة الكافية بتزويد الحملة بالمعدات المناسبة من مصابيح وكشافات وتمديدات ومولدات كهربائية0
ويفضل إيصال التيار الكهربائي لمقر الحملة بمنى0
* مادة (22) *
على المرخص له توفير العدد المناسب من الأفراد اللازمين لتأدية الخدمات اللازمة للحملة وذلك على النحو التالي:
(1) عدد من المشرفين بمعدل مشرف لكل مائة حاج تكون مهمتهم تأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج0
(2) مرشد ديني توافق عليه وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية على أن يكون كويتي او معين من قبل الوزارة0
(3) مسعف وممرض وطبيب لكل حملة .
(4) سائق لكل مركبة بالاضافة الى سائق احتياطي لكل عشرة سائقين0
(5) طباخ ومساعد لكل مائة حاج يتمتعان باللياقة الصحية بموجب شهادة من وزارة الصحة0
(6) عامل على الأقل لكل عشرة حجاج لديه شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة0
(7) عدد كاف من العمال مخصصين لدورات المياه لا يجوز تكليفهم بأعمال أخرى0
* مادة (23) *
يجب ان ترتدي كل فئة من فئات عمال الخدمات زيا جيدا خاصا بهم يدل على طبيعة عمل كل منهم0
ويتعين أن يكون الزي نظيفا دائما مع مراعاة النظافة الشخصية للعامل0
ويجب على العمال الملامسين للمواد الغذائية بطريق مباشر استعمال كفوف بلاستيك شفافة ونظيفة0
* مادة (24) *
على المرخص له بتسيير حملة حج أن يقدم الى مكتب الحج في موعد أقصاه 20 من ذى القعدة الترخيص النهائي والبيانات والمستندات التالية:
( أ ) كشف او كشوفات بركاب كل سيارة على حدة لجميع أفراد الحملة المغادرين بطريق البر بترتيب هجائي ومطبوع على كشوفات رسمية صادرة من وزارة الداخلية - ادار المنافذ0
(ب) كشف بحجاج الجو بركاب كل رحلة على حده لأفراد الحملة المغادرين بطريق الجو بترتيب هجائي ومطبوع على كشوفات رسمية صادرة من وزارة الداخلية - إدارة المنافذ0
(ج) كشف العاملين في الحملة مبين فيه (الإسم - الوظيفة - الجنسية) بترتيب هجائي ومطبوع على ورق بإسم الحملة0
(د) كشف بضيوف منى مبين فيه (الإسم فقط) بترتيب هجائي ومطبوع على ورق بإسم الحملة0
(هـ) كشف بسيارات الحملة يتضمن (رقم اللوحة المعدنية - لونها - طرازها - عدد الركاب) مطبوع على ورق بإسم الحملة0
* مادة (25) *
على صاحب الحملة التعاون مع بعثة الحج الكويتية وتنفيذ ارشاداتها وتعليماتها وعليه مراجعة البعثة في كل من المدينة ومكة ومنى يوميا شخصيا او بواسطة مندوب عنه لتسلم ما قد يلجأ الى مقر البعثة من حجاج الحملة بسبب عدم الاهتداء لمقرها ولاستلام رسائل حجاجه والتعرف على ما تصدره البعثة من توجيهات وعليه تزويد البعثة بالبيانات والكشوف المتضمنة ما يلي:
(1) تاريخ وصول الحملة الى كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومنى وذلك خلال (24) ساعة من الوصول وعنوان مقر الحملة بوضوح تام0
* مادة (26) *
على صاحب الحملة تهيئة وسائل الراحة المناسبة للحجاج في منطقة منى وذلك بتوفير ما يلي:
(1) تزويد الخيام بمفروشات مناسبة بحالة جيدة0
(2) وضع لافته على مدخل الموقع المخصص .
(3) الإلتزام التام بتعليمات الدفاع المدنى وتنفيذ الإرشادات الهامة .
* مادة (27) *
يلتزم المرخص له بتسيير حملات الحج بالتقيد بالنظم المتبعة وما يصدر له من تعليمات من مكتب الحج وادارة المنافذ بالادارة العامة للهجرة والسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية والجهات الرسمية الأخرى والأحكام الواردة في هذه اللائحة وغيرها من القرارات0
* مادة (28) *
على المرخص له ان يتولى بنفسه الاشراف على تسيير حملته ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره في هذا الشأن0
* مادة (29) *
على المرخص له الالتزام بما يلي:
* مادة (30) *
يحظر على من يرخص له بتسيير حملة ما يلي:
البـــاب الثـالــث
أحكـام عـامـة
***************
* مادة (31) *
تشكل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية لجنة للكشف على المساكن التي يستأجرها المرخص لهم بتسيير حملات الحج للتأكد من صلاحيتها0
* مادة (32) *
يعتبر حجاج الجو من ضمن العدد المصرح به للحملة ويتعين توفير كافة انواع الخدمات لهم شأنهم في ذلك شأن باقي حجاج الحملة0
* مادة (33) *
يكون للحملة اسم مستمد من اسم المرخص له بتسييرها0
* مادة (34) *
تعتبر شهادة التسجيل الصادرة من الحملة دليلا على ارتباط الحاج معها ويحتسب من يحصل على هذه الشهادة من العدد المصرح به للحملة 0
* مادة (35) *
تشكل لجنة شئون الحج لجانا للإشراف على حملات الحج تقوم بالمرور على مقار الحملات والتحقيق في المخالفات والشكاوى وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن، وتتكون هذه اللجان من مندوبين عن كل من وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، وزارة الصحة، ووزارة الداخلية وجمعية الهلال الاحمر الكويتية، وللجنة أن تفوض من تراه في تشكيل هذه اللجان0
* مادة (36) *
تحدد يوم 22 من ذى القعدة من كل عام كآخر موعد لسفر الحملات البرية التي مسارها الكويت المدينة المنورة ثم مكة المكرمة، وأول ذى الحجة للحملات التي لا تمر على المدينة المنورة0
* مادة (37) *
يعتبر الترخيص الصادر بتنظيم حملة حج شخصي وينتهي بوفاة صاحب الحملة او بلوغه سن السبعين و الترخيص غير قابل للتوارث او التنازل عنه للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل 0
مادة ( 37) مكرر
أستثناء من الأحكام الواردة فى المواد 3،37 من هذا القرار
يجوز بموافقة اللجنة السماح بإنتقال الترخيص الى أحد أبناء صاحب الحملة ويصدر الترخيص الجديد بأسمه وذلك بالشروط التالية :ـ
1ـ أن تنطبق على أبن صاحب الحملة الشروط الواردة فى قرار تنظيم حملات الحج والشروط الأخرى التى تضعها لجنة شئون الحج والخاصة بالحملات الجديدة مع إجتياز المقابلة .
2ـ أن يتم تقديم طلب التحويل خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر من وفاة المرخص له بتسييرالحملة أو بلوغه سن السبعين أو أى ظرف قاهر آخر تقبله اللجنة .
3ـ موافقة المرخص له بتسيير الحملة فى حالة بلوغ سن السبعين أو حصول ظرف قهرى وموافقة جميع الورثة الشرعيين فى حالة وفاة المرخص له .
4ـ ألا يكون قد سبق مجازاة المرخص له بتسيير الحملة خلال السنوات الخمس الأخيرة بمصادرة التأمين أو جزء منه يــزيد عـــن خمســـة آلاف ( 5000 د.ك ) أو الحرمان المؤقت من تسيير الحملة .
* مادة (38) *
مراعاة اسكان الحجاج الغير كويتيين عند المطوفين وذلك بناء على تعليمات السلطات السعودية0
* مادة (39) *
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة0
رئيس لجنة شئون الحج